حقوق المسافر في دول الشنغن


عزم رجل وعائلته المكونة من 8 أشخاص أن يقضوا إجازة الصيف في باريس، وبعد إنهاء الحجز على رحلة طيران دولي عبر الناقل الجوي إلى فرانكفورت قام بإصدار بطاقة صعود إلكترونيًا؛ واحضر جوازات سارية وتأشيرات دخول (شنجن) تم إصدارها عن طريق السفارة الفرنسية وفق التعليمات الخاصة باتفاقيات دول الشنجن

وعند ذهاب المسافر  للمطار لإنهاء إجراءات السفر وشحن الأمتعة  وقبل ركوب الطائرة  مُنِعَ هذا المسافر والمرافقين معه من الركوب لإنهاء إجراءات السفر وشحن الأمتعة، ورفَضَ موظف الخدمة الأرضية إكمال الإجراءات، وتم توجيهه للمشرف الذي أفاده أنه لا يمكنهم السفر إلى فرانكفورت كوجهه أولى إلا في حالة حصولهم على التأشيرة الألمانية، مستدلا لذلك بتعميم داخلي يتضمن (اشتراط الجمهورية الألمانية الاتحادية أن يكون القادم إليها حاصلاً على تأشيرة الدخول من إحدى سفاراتها عن طريق مطار الدولة التي صدرت تأشيرة الشنجن من سفاراتها أولا).

تقدم المسافر بلائحة دعوى يطالب فيها عن الاضرار التي لحقت به

من إصدار رسوم إصدار تذاكر جديدة، ورسوم تغيير الرحلة، وقيمة إلغاء حجز السيارة في مطار فرانكفورت بقيمة 1190 دولار وقيمة حجز السيارة الجديد من مطار باريس ورسوم مكان التسليم وقيمة حجز الفندق ليوم الوصول في فرانكفورت بقيمة 140 دولار وقيمة حجز فندق باريس في يوم الوصول الجديد بقيمة 218   دولار وقيمة حجز المكتب السياحي بقيمة 150 دولار

ثم قدم ممثل المدعى عليها شركة الطيران مذكرة جوابية فيها التعميم الإداري المشار إليه سابقًا

وبصفتي محام ممارس ومستشار قانوني

يظهر لي أن القرار خاطئ فالتعميم الإداري الداخلي غير متوافق قانونيًا مع الاتفاقية ولا يمكن أن يقره أحد من المستشارين القانونين المتأهلين في فحص التعاميم

 لأنه غير منشور ولا يمكن إطلاع المسافرين عليه، والثابت أن التعليمات الموضحة في موقع وزارة الخارجية والتعليمات التي نشرتها المندوبية الأوروبية والتعليمات الموجودة في موقع السفارة الألمانية والفرنسية لا يخرج عما هو منصوص عليه في الاتفاقية والتي تنص على أن (المسافر الذي يرغب بالسفر إلى أكثر من دولة تتبع دول الشنجن التقدم بالطلب إلى سفارة الدولة التي سيقضي بها الفترة الأطول).

وقد مارست مجموعة من القضايا المشابهة وشاهدت هذه الدفوع الشكلية والموضوعية بتعاميم إدارية مخالفة للأنظمة والاتفاقيات فلا يمكن اعتداد السلطة القضائية لها

لأن المستقر فقهًا ونظامًا هو أن التعويض هو جبر الضرر؛ ولذلك بعد إقامة الدعوى القضائية فإن الحق للعائلة المتضررة صدور الحكم لصالحهم بأن تدفع شركة الطيران مبلغ 22,508 الاف عن الضرر المادي من تذاكر سفر وإقامة وتأجير سيارة من مطار ألمانيًا إلى فرنسا. كما تدفع شركة الطيران 8,000 آلاف تعويضا عن الضرر المعنوي (لكل راكب مبلغ 1000 لقاء ذلك.) ومن القواعد القضائية المعمول بها أن المسؤولية العقدية لا تثبت إلا بتوافر ثلاثة أركان من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، والمتأمل في هذه القصة يجد أن المسافر قد أشترى تذاكر وبما أنه بشرائه للتذاكر قد انعقد الإيجاب والقبول بين الراكب وشركة النقل على نقل الركاب إلى الوجهة المبينة ولا يحق لشركة الطيران أن تقوم بإخلال شروط العقد بتعميم إداري غير صحيح.

ويحق للمتضرر التعويض إذا مُنِع من ركوب الطائرة بحجة أن التأشيرة يجب أن تكون من الوجهة الأولى مصدرة التأشيرة، على سبيل المثال فلو استخرجت تأشيرة الشنغن من السفارة الإسبانية وقررت الهبوط في مطار بودابست في المجر أو بولندا أو سويسرا أو النمسا فلا يحق لموظف الخدمة الأرضية إرجاعك بحجة أنك لن تنزل في الوجهة الأولى وهي مطار برشلونة في إسبانيا.

ومما يخفى على بعض المسافرين وبعض مكاتب حجوزات السفر والسياحة وشركات النقل والطيران عدم الاستعانة بمشورة المختصين من المحامين الممارسين والمستشارين القانونين لتفادي هذه الأخطاء ومعرفة الموقف القانوني الموافق للأنظمة واللوائح التنفيذية والاتفاقيات الدولية المعمول بها

فهل إلى مرد من سبيل في رفع الوعي حول هذه الحوادث التي نراها في أروقة المطارات الدولية سواء من تأشيرات أو تأخير في رحلات أو ضياع أمتعه أو تعليمات الجمارك التي لا يعلم البعض عنها الا بعد تنبيه موظف الجمارك لها

 

مشعل بن خالد الجريان

محامٍ ومستشار قانوني شركة تمثيل للمحاماة

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *